Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 988 تاريخ 24/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم نافذ حكما رقم 988 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يحق للوزارة أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطا الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير من دون موافقة الوزارة المختصة المسبقة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالأشغال المرخص بها خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي الرمزي خلال المهلة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم نافذ حكما رقم 988 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218731/article/7/