Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 390 تاريخ 28/12/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 390 تاريخ 28/12/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في المنارة ـ شارع الحمرا ـ مفرق أبو طالب ـ مقابل سينما فرساي ـ بناية أبو نصار ـ عقار رقم 2157 ـ رأس بيروت ـ القسم الشرقي ـ محافظة بيروت وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2007،

المادة 1 من مرسوم رقم 390 تاريخ 28/12/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218775/article/1/