Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 701 تاريخ 28/12/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 701 تاريخ 28/12/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة هنادي أحمد السحمراني المولودة عام 1978 في طرابلس (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في دنبو (قضاء عكار) على العقار غير ممسوح من منطقة دنبو العقارية ـ ملك السيد عبد الفتاح علوش باسم «مدرسة الإحسان». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 701 تاريخ 28/12/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218903/article/1/