المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 533 تاريخ 28/12/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 533 تاريخ 28/12/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 533 تاريخ 28/12/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/219030/article/3/