المادة 2
مادة 2: يعطى القاضيان صلاحيات استثنائية تمكنهما من البت بجميع الأمور العالقة وذلك لتسهيل تنفيذ المشروع، وكذلك البت بالإفرازات السابقة غير المنجزة.
مرسوم رقم 731 تاريخ 03/01/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 731 تاريخ 03/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعطى القاضيان صلاحيات استثنائية تمكنهما من البت بجميع الأمور العالقة وذلك لتسهيل تنفيذ المشروع، وكذلك البت بالإفرازات السابقة غير المنجزة.
المادة 2 من مرسوم رقم 731 تاريخ 03/01/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219134/article/2/