المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 749 تاريخ 03/01/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 749 تاريخ 03/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 749 تاريخ 03/01/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219197/article/2/