Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 749 تاريخ 03/01/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 749 تاريخ 03/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 2 من مرسوم رقم 749 تاريخ 03/01/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219197/article/2/