المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 832 تاريخ 18/01/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 832 تاريخ 18/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 832 تاريخ 18/01/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219212/article/4/