المادة 3
مادة 3: يشترط تنفيذ الأقنية بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 900 تاريخ 07/02/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 900 تاريخ 07/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يشترط تنفيذ الأقنية بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 3 من مرسوم رقم 900 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219284/article/3/