المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 926 تاريخ 07/02/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 926 تاريخ 07/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 926 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219306/article/2/