المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 926 تاريخ 07/02/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 926 تاريخ 07/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 926 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219306/article/3/