Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 909 تاريخ 07/02/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 909 تاريخ 07/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 909 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219342/article/4/