المادة 2
مادة 2: تستملك كامل العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مرسوم رقم 916 تاريخ 07/02/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 916 تاريخ 07/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستملك كامل العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
المادة 2 من مرسوم رقم 916 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219346/article/2/