المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 930 تاريخ 07/02/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 930 تاريخ 07/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 930 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219383/article/2/