Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1020 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1020 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها بناء على طلب خطي يقدم من صاحبة العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة وللإدارة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.

المادة 4 من مرسوم رقم 1020 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219605/article/4/