Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

تعتبر كمية مبيعات المنتج المماثل في السوق المحلي للبلد المصدر أو المبيعات إلى بلد ثالث كميات كافية لتحديد القيمة العادية، إذا شكلت 5% أو أكثر من حجم مبيعات المنتج المغرق المصدرة إلى لبنان.

ويمكن لهيئة التحقيق اعتماد أقل من هذه النسبة إذا تبين لها وعلى أساس المعلومات المتوفرة لديها أن هذه النسبة كافية لتأمين مقارنة مناسبة.

تهمل في حساب القيمة العادية، المبيعات في بلد المنشأ أو الصادرات إلى بلد ثالث التي تعكس الخسائر المستمرة. تتضمن هذه المبيعات عمليات تكون أسعارها غير كافية لتغطية كلفة الإنتاج والتكلفة العامة خلال مدة معقولة يمكن أن تكون أطول من مدة التحقيق.

المادة 31 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/31/