Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

حيث تتطلب المقارنة تحويلا إلى عملات أجنبية، يستخدم في هذا التحويل سعر الصرف في تاريخ البيع. إن تاريخ البيع الذي يعتد به هو تاريخ العقد أو أمر الشراء أو تأكيد أمر الشراء أو تاريخ الفاتورة أيهم يثبت تاريخ إبرام العقد. على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين، يستخدم سعر صرف الآجل حين يرتبط سعر بيع عملة أجنبية في سوق الآجل ارتباطا مباشرا ببيع الصادرات. تغفل التقلبات في سعر الصرف ويمنح المصدرون أثناء فترة التحقيق 60 يوما على الأقل لتعديل أسعار تصديرهم بما يعكس التحركات المستمرة في أسعار الصرف.

المادة 40 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/40/