Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

يجوز لهيئة التحقيق في حال مخالفة أو سحب التعهدات، وبصورة فورية، فرض إجراءات استنادا للمعلومات المتاحة لديها. يجوز في هذه الحالة فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على المنتجات التي تم التصريح بها للاستهلاك قبل ما لا يزيد عن 90 يوما من تاريخ تطبيق الإجراءات المؤقتة.

لا يطبق الأثر الرجعي على الواردات التي دخلت إلى لبنان قبل انتهاك التعهد.

المادة 51 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/51/