Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين يجري إنهاء فرض أي رسم نهائي لمكافحة الإغراق في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ فرضه. يجب على هيئة التحقيق، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مكتوب من الصناعة أو الزراعة المحلية، مراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء مدة الخمس سنوات على فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على أن لا تتعدى إجراءات المراجعة 12 شهرا من تاريخ بدئها.

المادة 60 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/60/