Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 93

المادة 93 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 93

عندما تحدد هيئة التحقيق أن الزيادة في واردات المنتج موضوع التحقيق قد أحدثت ضررا بالغا أو هددت بإحداث ضرر بالغ بالصناعات أو الزراعة المحلية للمنتجات المماثلة أو المنافسة، وأن من مصلحة لبنان فرض هذه التدابير، تعد تقريرا بذلك وترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة ليرفع بدوره الأمر إلى مجلس الوزراء. يحدد التدبير الوقائي النهائي بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك، يوضع موضع التنفيذ بموجب قرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك طبقا لمضمون المادة 7 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وينشر في الجريدة الرسمية، وعند الاقتضاء، في وسائل الإعلام الوطنية الأخرى، بما فيها الوسائل الإلكترونية، ضمن الأصول المحددة في المادتين 5 و16 من ذات المرسوم.

المادة 93 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/93/