المادة 98
يجوز لهيئة التحقيق القيام بزيارات ميدانية داخل لبنان وخارجه للتأكد من المعلومات المقدمة أو الحصول على معلومات إضافية يقتضيها التحقيق.
مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 98 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لهيئة التحقيق القيام بزيارات ميدانية داخل لبنان وخارجه للتأكد من المعلومات المقدمة أو الحصول على معلومات إضافية يقتضيها التحقيق.
المادة 98 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/98/