المادة 3
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1166 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1166 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1166 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219663/article/3/