المادة 5
مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
مرسوم رقم 1166 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 1166 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
المادة 5 من مرسوم رقم 1166 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219663/article/5/