Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17 11/07/2008

تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء

مرسوم رقم 17 تاريخ 11/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17
التاريخ
11/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 29, 17/07/2008, ص. 3037
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17 تاريخ 11/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 16 تاريخ 11/7/2008 المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد فؤاد السنيورة مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 11/7/2008 الإمضاء: ميشال سليمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008