المادة 1
مادة 1: يسمى السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء.
مرسوم رقم 17 11/07/2008
مرسوم رقم 17 تاريخ 11/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 16 تاريخ 11/7/2008 المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد فؤاد السنيورة مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 11/7/2008 الإمضاء: ميشال سليمان
نصوص ذات صلة