المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية مسلم ايد في لندن لصالح دار الفتوى، وتقدر قيمتها بحوالي /26.000/د.أ أي ما يوازي /39.195.000/ل.ل. (تسعة وثلاثون مليونا وماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).
مرسوم رقم 162 04/09/2008
مرسوم رقم 162 تاريخ 04/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية مسلم ايد في لندن لصالح دار الفتوى، وتقدر قيمتها بحوالي /26.000/د.أ أي ما يوازي /39.195.000/ل.ل. (تسعة وثلاثون مليونا وماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة