المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 168 تاريخ 04/09/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 168 تاريخ 04/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 168 تاريخ 04/09/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/220337/article/3/