المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد كاري شكرجيان لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي عبارة عن /27/ جهاز «مودم» تقدر قيمتها بحوالي /5400/د.أ. أي ما يوازي /8.140.500/ (ثمانية ملايين ومائة وأربعون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 324 17/09/2008
مرسوم رقم 324 تاريخ 17/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد كاري شكرجيان لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي عبارة عن /27/ جهاز «مودم» تقدر قيمتها بحوالي /5400/د.أ. أي ما يوازي /8.140.500/ (ثمانية ملايين ومائة وأربعون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة