Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 338 17/09/2008

تصحيح خطأين ماديين واردين في المرسوم رقم 738 تاريخ 3/1/2008 المتعلق بقبول هبة من الحكومة الكورية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة الفاكهة الرسمية

مرسوم رقم 338 تاريخ 17/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
338
التاريخ
17/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3806-3807
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 338 تاريخ 17/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 738 تاريخ 3/1/2008 المتعلق بقبول هبة من الحكومة الكورية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة الفاكهة الرسمية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأان الماديان الواردان في المادة الأولى من المرسوم رقم 738 تاريخ 3/1/2008 المتعلق بقبول هبة من الحكومة الكورية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة الفاكهة الرسمية بحيث يصبحان: ـ ثانوية الفاكهة الرسمية بدلا من مدرسة الفاكهة الرسمية. ـ جهاز عرض بدلا من جهازي عرض.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008