المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 374 تاريخ 29/09/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 374 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 374 تاريخ 29/09/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/220795/article/2/