المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 439 تاريخ 29/09/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 439 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المهلة التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 439 تاريخ 29/09/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/220879/article/3/