Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 574 23/10/2008

تعيين أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 574 تاريخ 23/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
574
التاريخ
23/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4461-4462
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 574 تاريخ 23/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الافتاء والأوقاف الإسلامية) وتعديلاته ولا سيما المادة 24 منه،

بناء على المرسوم رقم 2880 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد ملاك وسلسلة رتب ورواتب دوائر الإفتاء)،

بناء على القانون رقم 769 تاريخ 11/11/2006 (إضافة وظيفة أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتعديل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962)،

بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية (القرار رقم 53د/2006 تاريخ 28/11/2006)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود نقري المولود بتاريخ 12/12/1954، أمينا للسر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية (فئة أولى) في ملاك الإفتاء السني (مركز شاغر). يتقاضى الدكتور نقري ذات المخصصات والزيادات الدورية العائدة لأمناء الفتوى، كما يستفيد من التعويضات التي يستفيد منها موظفو الملاك الإداري العام كافة.

المادة 2

مادة 2: إضافة إلى مخصصاته كأمين للسر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، يتقاضى الدكتور نقري تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن مهامه كأمين لسر مجلس القضاء الشرعي الأعلى، يبلغ مليون ليرة لبنانية، وذلك من موازنة المحاكم الشرعية السنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008