Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 559 تاريخ 23/10/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 559 تاريخ 23/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يشرف على إدارة هذا الصندوق لجنة مؤلفة من :

- مدير حماية المستهلك رئيسا .

- وعضوية بعض المراقبين المكلفين بمتابعة محاضر الضبط أمام النيابات العامة والمحاكم في بيروت والمحافظات.

على أن يحدد المشاركون في العضوية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

يتوجب على كل من الأعضاء المذكورين أعلاه في كل من محافظته تنظيم جداول بالأحكام المنفذة مرفقا بايصالات الصندوق المتعلقة بها يرفعه إلى رئيس اللجنة.

المادة 2 من مرسوم رقم 559 تاريخ 23/10/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/220993/article/2/