Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تطبق كافة احكام هذا المرسوم على محطتي ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس.

كما تطبق هذه الاحكام على بقية المرافىء والمرافق المينائية على ان تزاد الرسوم والاجور بنسبة عشرين بالمئة بسبب ضآلة حركة السفن، وذلك على عمليات الارشاد والقطر التي ترخص بها وزارة الاشغال العامة والنقل ما عدا المناطق المحددة قانونا لمحطتي ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس.

المادة 12 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221013/article/12/