Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تعفى السفن الآتية من رسم الارشاد:

1. السفن الشراعية الاجنبية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 50 طن.

2. السفن ذات المحركات الميكانيكية (الدافعة) والسفن اللبنانية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 100 طن.

3. جميع السفن من قاطرات ومواعين وشالونات الخ... اذا كانت مخصصة لتحسين وصيانة ومراقبة المرفأ ومداخله او كانت لمحطة الفنارات.

عندما تستعين سفينة من السفن المذكورة في البند (1) و(2) من هذه المادة بأحد المرشدين، يفرض عليها الرسم المفروض على السفن التي لا يزيد طولها عن ثمانين مترا مهما كانت حمولتها.

المادة 7 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221013/article/7/