المادة 4
مادة 4: مدة هذه الرخصة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت.
مرسوم رقم 546 تاريخ 15/10/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 546 تاريخ 15/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: مدة هذه الرخصة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت.
المادة 4 من مرسوم رقم 546 تاريخ 15/10/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221037/article/4/