المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 706 تاريخ 15/11/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 706 تاريخ 15/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 706 تاريخ 15/11/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221286/article/2/