Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 706 15/11/2008

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لدفع زيادات الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد

مرسوم رقم 706 تاريخ 15/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
706
التاريخ
15/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 706 تاريخ 15/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 9/9/2008، القاضي بالموافقة على دفع سلفة على الزيادات المقررة للعاملين في القطاع العام ابتداء من 1/11/2008،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها 350 مليار ليرة (فقط ثلاثمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية)، تخصص لدفع زيادات الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد. ـ الغاية من السلفة: تأمين دفع الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد مع الزيادات المقررة عليها. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من المحتسب المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة إما نقدا أو بالاقتطاع من الاعتمادات التي ستفتح في الموازنة العامة بعد صدور قانون زيادة الرواتب والأجور.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ومدير الشؤون الإدارية في المديرية العامة لوزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد هذه السلفة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008