Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 738 18/11/2008

قبول هبة مقدمة من مؤسسة جورج أبو عضل وشركاه ش.م.ل. إلى الدولة اللبنانية

مرسوم رقم 738 تاريخ 18/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/11/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
738
التاريخ
18/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5588-5589
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 738 تاريخ 18/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة جورج أبو عضل وشركاه ش.م.ل. إلى الدولة اللبنانية وهي عبارة عن صيانة وترميم برج الساعة، التابع لمبنى السراي الكبير، لقاء الاستمرار في عرض المؤسسة المذكورة ساعة Vacheron Constantin، وذلك لمدة عشر سنوات.

المادة 2

مادة 2: يحق للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلغاء مفاعيل الهبة في حال تقاعس المؤسسة الواهبة عن قيامها بالأشغال والصيانة السنوية الدورية التي تعهدت بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008