المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 684 تاريخ 10/11/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 684 تاريخ 10/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 684 تاريخ 10/11/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221313/article/3/