المادة 1
أنشئ في قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية، «اتحاد بلديات العرقوب)،
مرسوم رقم 754 20/11/2008
مرسوم رقم 754 تاريخ 20/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/11/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية، «اتحاد بلديات العرقوب)،
(عدلت بموجب مرسوم 7170 / 2011 )
يشمل نطاق اتحاد بلديات العرقوب البلديات التالية: الفرديس، كفر حمام، راشيا الفخار، شبعا، الهبارية، كفرشوبا ,الماري والمجيدية، ويكون مركزه الهبارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة