Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 800 26/11/2008

تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد انور يحي

مرسوم رقم 800 تاريخ 26/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
800
التاريخ
26/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5350-5351
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 800 تاريخ 26/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد أنور يحي قائد الشرطة القضائية، مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008