المادة 4
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلديتا ايعال ومزيارة.
مرسوم رقم 803 تاريخ 26/11/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 803 تاريخ 26/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلديتا ايعال ومزيارة.
المادة 4 من مرسوم رقم 803 تاريخ 26/11/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221494/article/4/