Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 840 06/12/2008

تعيين قاض رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت

مرسوم رقم 840 تاريخ 06/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 18/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
840
التاريخ
06/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 56, 18/12/2008, ص. 5679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 840 تاريخ 06/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، لا سيما المادتان التاسعة والثانية عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 (تعيين قضاة رؤساء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد راشد طقوش رئيس لجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت المسجل برقم 2065/ق تاريخ 22/6/2006 والمتضمن إعفائه من رئاسة اللجنة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد أيمن عويدات، رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت بدلا من القاضي السيد راشد طقوش.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008