المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح للوصول إلى العقار 775 موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 942 تاريخ 19/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 942 تاريخ 19/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح للوصول إلى العقار 775 موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 942 تاريخ 19/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221686/article/2/