Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 945 تاريخ 19/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 945 تاريخ 19/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 945 تاريخ 19/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221690/article/3/