المادة 4
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر قد يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذا الإشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مرسوم رقم 952 تاريخ 20/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 952 تاريخ 20/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر قد يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذا الإشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
المادة 4 من مرسوم رقم 952 تاريخ 20/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221691/article/4/