Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 952 تاريخ 20/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 952 تاريخ 20/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي سنوي قدره 1000 ل.ل. فقط ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي، واجبة الأداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة.

المادة 6 من مرسوم رقم 952 تاريخ 20/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221691/article/6/