المادة 4
مادة 4: مدة هذه الرخصة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.
مرسوم رقم 848 تاريخ 06/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 848 تاريخ 06/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 18/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: مدة هذه الرخصة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.
المادة 4 من مرسوم رقم 848 تاريخ 06/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221731/article/4/