المادة 4
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.
مرسوم رقم 862 تاريخ 06/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 862 تاريخ 06/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 18/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.
المادة 4 من مرسوم رقم 862 تاريخ 06/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221734/article/4/