المادة 6
مادة 6: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عن رخصة التنقيب عن المياه رسما سنويا قدره /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجب الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مرسوم رقم 862 تاريخ 06/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 862 تاريخ 06/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 18/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عن رخصة التنقيب عن المياه رسما سنويا قدره /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجب الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
المادة 6 من مرسوم رقم 862 تاريخ 06/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221734/article/6/