Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 968 22/12/2008

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 968 تاريخ 22/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
968
التاريخ
22/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2009, ص. 23-24
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 968 تاريخ 22/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هشام عبد الفتاح دياب المسجل برقم 9922 تاريخ 24/4/2007 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد هشام عبد الفتاح دياب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في طرابلس-الزهرية-البلفار-ملك طه محمد شريف-مقسم 10 عقار رقم 3701-قضاء طرابلس-محافظة لبنان الشمالي وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008